ابن أبي شيبة الكوفي

371

المصنف

( 476 ) في عبد سرق عبدا فباعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل سرق عبدا فباعه فمات في يد المشتري ، قال : ذهبت دراهم المشتري ، ويتبع صاحب العبد السارق . ( 477 ) في رجل يشتري الفلوس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال : سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدرهم هل هو صرف ؟ فقال : نعم فلا تفارقه حتى تستوفيه . ( 478 ) في الرجل يشتري البز جماعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة ، كل ثوب بعشرة دراهم وبعضه خير من بعض ، فيكون في بعضه خرق قال : يرد بعشر ، قال سفيان غيره ، وهو أحب إلى . ( 479 ) في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن مطرف عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه : قال : يضمن . ( 480 ) في شهادة الشاهد على الشاهد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسين بن صالح قال : قلت للجعد ابن ذكوان : شهدت شريحا يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين .

--> ( 479 / 1 ) إذ لولا إذنه له لم يتجر معه أحد